بسم الله الرحمن الرحيم، حرصاً منا على توعية العامة وعملائنا الكرام بالأحكام
الشرعية للخدمات التي نقدمها خصصنا هذه الصفحة كقسم بموقعنا والتي تحتوي على فتاوى
شرعية هامة تهم مقدم الخدمة والعميل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والمغفرة
في الدنيا والآخرة:
السؤال :
أنا صاحب موقع لتصميم المواقع والدعاية،
والإعلانِ،
وأسأل عن بعض الأحكام الشّرعيّة فيما يلي:
1- يأتيني بعض الزبائن ويطلبون أن أصمم لهم
موقعاً،
وبعد أن أنتهي من تصميم موقعه يظهر لي أنه موقع (
رومانسيّ )،
يضع فيه شات للمحادثة، وكروت أغانٍ، علماً أنّنا
لم نقم إلاّ بتَصميم شَكل الموقعِ،
وإرشاده إلى مُستضيف لموقعه، وليست لنا أيّ علاقة
بما يحويه موقعه،
فهل علينا شيء؟
2- نقومُ نحن بتركيب البرامج على المَواقع، مثل
برنامج (مُنتدى) و(سِباق مواقع) بأُجْرة،
ولكن بعضهم بعد ذلك يضع به إعلانات تحتوي على صور
( نِسائيّةٍ )،
فهل علينا شيء؟
علماً أنّنا لا علاقة لنا بموقعه، وإنّما علينا
التّركيب،
وهو من يضع به مثل هذه الإعلانات.
3- ما حُكم تركيب برنامج (زَوجَ ـتي) وهو برنامج
يقدم خدمة ( الزّواج ) على الإنترنت،
فما حكُم تركيبنا لمثل هذا البرنامج؟
مع العلم أنّنا لا علاقة لنا بالمَوقع وصاحبه.
4- بعض الزّبائن لهم موقع على الإنترنت؛
يحتوي على ملفات غنائية وكروت ( غَ ـزليّة )،
فيطلبون منا أن نصمم لهم شكلاً جديداً لموقعهم فهل
يجوز ذلك؟
علماً أن من شروط التعامل معنا عدم تصميم إعلانات
وصور ( نسائيّة )،
أقصد أنّنا نغيّر شكَل الموقع دون تَصميم صور (
نسائيّة ).
أرجو الرّد عليها وبالتّفصيل؛
لِما لهذه الأسئلة من أهميّة لعَملي الذي أعملُ
به...وشكراً لك.
|
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أما الأول والثاني والثالث فعمل مباحٌ لا يلحقك إثم بما يُضاف إليه من أمور محرمة؛
فإنما مثلك كمثل بنَّاءٍ يبني بيتاً لآخر، ثم يُدخل صاحبه فيه بعض المنكرات، أو كمن
يبيع سيارةً على آخر، فيستعملها في الحرام.
غير أن هذا لا يعفيك من مسؤولية النصح لهم متى رأيت منهم ارتكاباً لمحذور،
فالمؤمنون كما قال علي – رضي الله عنه - : (قوم نَصَحةٌ بعضهم لبعض. والمنافقون قوم
غششة بعضهم لبعض).
وأما الرابع : فالأظهر أنه لا يجوز لك التعاون معهم على تحديث موقعهم؛ لأنه قد
استبان لك أنه موقعٌ يشتمل على منكراتٍ، يغري الناس بها ويعينهم عليها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
مصدر الفتوى :
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-26306.htm
|
السؤال: هل يجوز الدخول في مواقع الدردشة بما
فيها من غيبة وكلام غير لائق في المجتمع الإسلامي
؟ أرجو توضيح الحكم الشرعي بذلك، وإذا كان فقط
مشاهدة ما يكتب فيها دون المشاركة ، فما الحكم؟
|
جواب: المسلم مسؤول عن وقته، وإذا لم يقضه في طاعة فيجب صيانته عن المعاصي وحضور
مجالس الغيبة سواء كانت بالهاتف أو الإنترنت أو غير ذلك، ومشاهدة ما يكتب للاطلاع
لقتل الوقت، فلا يجوز لما فيه من حضور المنكر وإفساد القلب، أمّا إذا كان المشاهد
قادراً على الدعوة عبر الدردشة ، وإنكار المنكر بعلم وبرفق وحلم؛ فهو في دعوة وعمل
صالح.
|
سؤال: أملك موقعاً للدردشة (ديجي شات)، وفيه
اختلاط بين الجنسين والتحدث بين الاثنين، فما هو
حكم الدردشة؟ وهل آثم على ذلك؟ خصوصاً وأنا الذي
وضعت هذا الشات، فهل يجب علي إغلاق الدردشة؟ وفقنا
الله وإياكم، وجعلنا من عباده الصالحين.
|
جواب: المتأمل لحال أغلب غرف الدردشة يجدها على حال لا يسر، فمن خلالها تنشأ
العلاقات الآثمة بين الجنسين، والكلام البذيء، والسب، والتنابز بالألقاب، وتظهر
فيها عصبية الجاهلية من التعصب لإقليم، أو دولة، أو قبيلة، إضافة إلى ما فيها من
ضياع الأوقات، وتبديد الجهود في غير ما يفيد، فإذا كان هذا هو حال أغلبها فأرى أنه
لا يجوز إنشاؤها؛ لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، ولأنه يصعب ضبط حواراتها
ومنع المتحاورين من الوقوع في المحرم، وإذا كنت قد أنشأتها فعليك أن تحكم الرقابة
عليها قدر استطاعتك؛ حتى لا تصبح عوناً للشيطان على إخوانك، فإن لم تستطع فيجب عليك
إغلاقها حتى تسلم من تبعة الإثم.
وأما سؤالك عن حكم الدردشة فينسحب عليها حكم الحديث، فالحديث في الأمور المباحة لا
بأس به، والحديث عن المحرم محرم، فكذا هنا في مسألة المحادثة عبر غرف الدردشة.
والله أعلم.
|
سؤال: أنا صاحب موقع إنترنت، هل يجوز أن أضع
في موقعي دردشة كتابية مباشرة؟
|
جواب: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا من يسر الشريعة، ولا يظهر لي فيما سألت ما
يقتضي تحريمه؛ لأنه من الوسائل التي تقضى من خلالها الحاجات المباحة.
ولكن إذا رأيت أن ما وضعته في موقعك من خاصية المحادثة الكتابية تستخدم غالباً في
المحرمات، والتي كثيراً ما تستخدم لأجلها بعض برامج المحادثات، فأرى أن تحذف هذه
الخاصية من موقعك؛ لأن الغالب حينئذ هو استخدامها في الحرام، ومن القواعد المتقررة
عند أهل العلم أن الحكم للأغلب.
كما أن من القواعد المتقررة أن للوسائل أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد حراماً كانت
كل وسيلة إليه حراماً كذلك، وإن كانت مباحة في نفسها.
وإذا كان المقصود أمراً مباحاً كان كل ما يفضي إليه من الوسائل حلالاً، بشرط أن
يكون هو حلالاً في نفسه، وكذلك القول في المقاصد الواجبة والمندوبة والمكروهة،
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
مصادر الفتاوى:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=2608
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=51200
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=7886